الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالذي ظهر لنا والله أعلم أن السائلة وكلت ذلك الرجل في شراء جهاز عنها لخبرته في الأجهزة.
وعليه، فهو وكيل ويجب عليه النصح لموكله، ولا يجوز له أن يشتري له بأكثر من ثمن المثل، فإن فعل مختاراعالما كان خائنا وغاشا، تجب عليه التوبة من ذلك الغش وخيانته للأمانة، ثم إنه يلزمه رد ما زاد على ثمن المثل. جاء في كشف القناع وهو أحد كتب الحنابلة: وإن وكله في الشراء فاشترى الوكيل باكثر من ثمن المثل مما لا يتغابن فيه عادة إذا لم يقدر له ثمن صح (يعني البيع)..
وهنا الوكيل الزائد عن ثمن المثل أو المقدر.
وبهذا تعلم السائلة أنه إذا صح أن الرجل قد اشترى الجهاز بأكثر من ثمن مثله لا يلزمها إلا ثمن المثل.
والله أعلم.