الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الحلف بالطلاق يعتبر تعليق طلاق عند الجمهور من أهل العلم، فإن وقع الحنث وقع الطلاق وهو المفتى به في الشبكة الإسلامية، ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية ومن وافقه أن الطلاق لا يقع بالحلف، وأن من حلف بالطلاق وحنث لزمته كفارة يمين، هذا من حيث الجملة.
أما فيما يخص حالة السائل فالحالتان الأوليان اللتان سألت عنهما فإن كان الذي أفتى فيهما أحد العلماء المعروفين بالعلم والتحري في الفتوى وقلده زوجها فيها فهذا يكفيهما ولا داعي للسؤال عنها مرة أخرى. أما في الحالة الثانية فالطلاق فيها واقع على مذهب الجمهور وعلى ما هو المعتمد عندنا بخلاف رأي شيخ الإسلام كما قدمنا.
والله أعلم.