الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن ثبت ما ذكرت فإن ما حدث من هذا الرجل هو تخبيب للمرأة على زوجها وهو أمر محرم، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 62122، والفتوى رقم: 76276.
وأما زوجتك فقد ارتكبت إثماً عظيماً بمحادثتها ذلك الرجل الأجنبي عنها، إضافة إلى طلبها الطلاق لغير سبب يسوغ لها ذلك، ومجرد تعلق قلبها بذلك الرجل أو شعورها بعدم الحب تجاه زوجها لا يبرر لها طلب الطلاق، وإن كانت تتضرر ببعدك عنها فلها أن تصارحك بذلك، وقد جعل الشرع لها سبيلاً لرفع ذلك الضرر عنها، ومن جهتك أنت فقد أحسنت بتحري الحكمة في معالجة الأمر.
وعليك ببذل الجهد في إقامة أهلك معك حيث تقيم، فإن من ذئاب البشر من قد يستغل الفراغ العاطفي للزوجة وغياب زوجها عنها فيحاول استمالتها والتأثير عليها، واعلم أن من حق الزوجة أن لا يغيب عنها زوجها أكثر من ستة أشهر إلا بإذنها، وانظر لذلك الفتوى رقم: 108078.
والله أعلم.