الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الزواج الشرعي له أسسه وضوابطه التي وضعها الشرع، فلا تصبح المرأة زوجة للرجل إلا بتوفر شروط من أهمها إذن وليها وحضور الشهود وصيغة العقد، وللمزيد بهذا الخصوص راجع الفتوى رقم: 1766.
وأما هبة المرأة نفسها للرجل ورضا الطرفين بذلك ودعوى النية السليمة في ذلك فلا تصير به المرأة زوجة، فالواجب عليك مفارقة هذه المرأة وقطع العلاقة بها، وإن كنت قد وقعت معها في الفاحشة فالواجب عليك التوبة.
وأما رفض زوجتك المعاشرة لمجرد عدم رغبتها فلا يجوز ما لم تكن المعاشرة تسبب لها ضررا معتبرا شرعا، وإن أصرت على ذلك فهي امرأة ناشز، وعلاج مثلها قد بينه الشرع، فراجع الفتوى رقم: 17322.
وإن لم يكن هنالك ما يمنع فيمكنك السعي للزواج من امرأة أخرى تعف بها نفسك إن كنت قادرا على العدل بين الزوجتين، وعلى ما يترتب على ذلك من الحقوق.
والله أعلم.