الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كانت زوجتك على ما ذكرت ولم يجد معها النصح ولم ينفعها الوعظ، فلا شك أنك أحسنت أيما إحسان بتطليقها، فما كان لك أن تمسك بعصمة امرأة كهذه، ولك الأجر عند الله سبحانه وتعالى على ما فعلت، فإنه ما حملك على فعلك إلا الغيرة على حرمات الله أن تنتهك.
وأما بالنسبة لطلبها الرجوع إليك فإن غلب على ظنك أنها ستستقيم فيجوز لك إرجاعها بعد أن تأخذ عليها العهود الموثقة بالاستقامة أمام أهلها وأوليائها، وبعد أن تأمرها بالتوبة إلى الله تعالى من ذنوبها، وأما إن غلب على ظنك أنها ستستمر على غيها وضلالها فأعرض عنها ولا تستجب لمطلبها.. ونسأل الله سبحانه أن يرزقك خيراً منها.
وللفائدة في الموضوع راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 8472، 43312، 42714.
والله أعلم.