خلاصة الفتوى:
دية القتيل تقسم على ورثته دون غيرهم كبقية ممتلكاته.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن دية المقتول تقسم على ورثته المحددين في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كل حسب نصيبه المعروف له كبقية ممتلكاته، إلا من تسبب منهم في القتل فإنه لا يرث من الدية ويرث من غيرها عند المالكية، وذهب جمهور أهل العلم إلى أنه لا يرث من الدية ولا غيرها كما بينا في الفتوى رقم: 22750.
ولا حظ فيها لمن لم يكن من الورثة، والعصبة منهم من يرث بكل حال كالابن، ومنهم من يحجب بآخرين كالإخوة فإنهم يحجبون بالابن أو الأب، والخلاصة أنه لا بد من قسمة الدية بين الورثة كسائر التركة.
ولذلك فإن هذه القسمة التي ذكرت تعتبر باطلة - ولا اعتبار لكونها متبعة عشائريا- وعلى الجميع أن يردوا ما أخذوا إلى ورثة الميت حتى يقسم على مستحقيه، فقد تكفل الله عز وجل بتقسيم ما تعلق بالميت ولم يكله إلى رأي أي مجتهد من المجتهدين.
والله أعلم.