الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالطلاق في الحيض محرم شرعا، لكنه واقع مع الإثم في قول جمهور أهل العلم، وذهب بعض العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أنه غير واقع لكونه طلاق بدعة، ومذهب الجمهور أقوى وأحوط، وبناء عليه فمن طلق زوجته أثناء الحيض أثم ووقع عليه الطلاق، فإن كان أوقعه ثلاث مرات أو أكثر بانت منه زوجته وحرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره، وإن كان أقل من ثلاث حسب عليه ذلك، وأما من قال لزوجته لو لم تكفي عن فعل معين (مش حيحصل كويس) يقصد الطلاق فظاهر العبارة يقتضي الوعد بذلك لا تعليق وقوع الطلاق عند وقوع الشرط. وبناء عليه فلا يلزمه الطلاق ما لم يوقعه. وكذلك العبارة الثانية في قول الرجل لأخت زوجته سأقوم بتأديب زوجتي يقصد أنه سيطلقها فهذا وعد أيضا بتطليقها في شهر معين فلا يقع عليه الطلاق ما لم يوقعه وينفذ وعده، ولا ينبغي له ذلك.
وللمزيد انظر الفتاوى رقم: 8507، 2349، 9021.
والله أعلم.