الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد علق زوجك طلاقك على مجيئ دورتك الشهرية فمتى جاءت وقع عليك الطلاق. قال ابن قدامة في الكافي: يصح تعليق الطلاق بشرط كدخول الدار ومجيء زيد ودخول سنة فإن علق بشرط تعلق به فمتى وجد الشرط وقع وإن لم يوجد لم يقع. اهـ
وتراجعه عنه قبل وقوعه غير معتبر، ولا يقبل منه، لكن له مراجعتك قبل انقضاء عدتك إن كان ذلك هو الطلاق الأول أو الثاني، وقد دخل بك، وليس لك الامتناع من الرجوع إليه إن أعادك إلى عصمته وارتجعك، ولا يشترط للرجعة عقد جديد أو شهود، وإنما يكفي أن يصرح الزوج بإرجاع زوجته إلى عصمته ونحو ذلك مما تكون به الرجعة.
وأما إرجاعك لنصف المهر إليه فلا ندري سببه لأن الزوج لا يستحق نصف المهر إلا إذا طلق زوجه قبل الدخول أو حصول الخلوة الشرعية بينهما، ولم تذكري ذلك. وعلى فرض حصوله وأنه طلقك قبل الدخول أو الخلوة الشرعية فله نصف المهر وتبينين منه بتلك الطلقة بينونة صغرى، فلا يحل له ارتجاعك إلى عصمته إلا بعقد جديد، وينبغي رفع المشكلة إلى المحاكم الشرعية أو عرضها على أهل العلم مباشرة.
وللمزيد انظري الفتاوى رقم: 73870، 2233، 54273.
والله أعلم.