الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن استشارة الطبيب فيما ذكر ليست قربة ولا طاعة بل هي من الأمور المباحة، فمن شاء فعلها ومن شاء تركها، ونذر المباح فيه مذهبان لأهل العلم أحدهما أن صاحبه مخير بيه فعله ولا كفارة عليه.. أو تركه مع كفارة اليمين، والثاني أنه لا ينعقد ولا كفارة فيه وهو الذي عليه جمهور أهل العلم وهو الراجح إن شاء الله تعالى.
ولذلك فإنه لا شيء عليك في هذا النذر، ولو أخرجت كفارة يمين احتياطاً وخروجاً من الخلاف لكان أفضل، وللمزيد من الفائدة والتفصيل انظري الفتوى رقم: 20047.
والله أعلم.