الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد حرم الله السرقة وشرع لها حدا فقال سبحانه: وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللهِ وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ {المائدة:38}، وقد ورد لعن السارق على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد قال: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده. رواه البخاري ومسلم.
ويستثنى من منع السرقة ما إذا كان للشخص حق على آخر ولم يستطع التوصل إلى حقه، فيجوز له أخذه منه خفية، وهو ما يعرف عند العلماء بمسألة الظفر، وهي مأخوذة من حديث عائشة رضي الله عنها قالت هند أم معاوية لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أبا سفيان رجل شحيح، فهل علي جناح أن آخذ من ماله سرا؟ قال: خذي أنت وبنوك ما يكفيك بالمعروف. رواه البخاري ومسلم.
وفي المغني لابن قدامة: وقد أباح بعض أهل العلم لمن له على إنسان حق من دين وغصب أن يأخذ من مال من عليه الحق بقدر ما عليه إذا عجز عن استيفائه بغير ذلك. اهـ
وبناء على هذا إن كان صاحب المطعم يمنعكم من أجرة تستحقونها عليه حقا، ولم تستطيعوا التوصل لأخذها إلا بهذه الطريقة، فلكم أخذ مثل حقكم مما ذكرتم من الطعام.
وللمزيد تراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 18260، 34458.
والله أعلم.