الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فخلوة المرأة برجل أجنبي عنها محرمة شرعاً لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم. متفق عليه.
ولأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي وغيره وصححه الألباني: ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان.
وركوب الفتاة مع سائق التاكسي أو الباص منفردة يعتبر من الخلوة المحرمة، فلا يحل لك -أيتها السائلة- أن تفعلي ذلك، لأن الشيطان الذي يجري من ابن آدم مجرى الدم ربما وسوس وزين حتى يهون أمر الذنب فتنفتح أبواب الفتن والشهوات.
أما إذا وجدت معك امرأة أخرى كإحدى زميلاتك مثلاً فإن الخلوة تنتفي عندئذ، وبالتالي تنتفي الحرمة.
وأما بالنسبة للمواصلات من البيت إلى الجامعة فإنك ذكرت أن المسافة حوالي سبعة وعشرين كيلو متراً تقريباً، والعلماء قد اتفقوا على حرمة سفر المرأة بدون محرم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم عليها. متفق عليه..
ثم اختلفوا بعد ذلك في حد السفر الذي تتعلق به الأحكام من قصر في الصلاة وفطر في الصيام وتحريم السفر بدون محرم بالنسبة للمرأة، والراجح من أقوالهم ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال: كل اسم ليس له حد في اللغة ولا في الشرع فالمرجع فيه إلى العرف، فما كان سفراً في عرف الناس فهو السفر الذي علق به الشارع الحكيم. انتهى من مجموع الفتاوى.
وقال الحافظ في الفتح: وقال النووي: كل ما يسمى سفراً فالمرأة منهية عنه إلا بالمحرم.
وبناء على ذلك فلو كانت هذه المسافة يطلق عليها في عرفكم أنها سفر فلا يجوز لك أن تسافري إليها إلا مع محرم، وإن لم تكن كذلك فلا يشترط لها المحرم، والذي يظهر أن هذه المسافة لا تعتبر الآن من قبيل السفر، وبالتالي فلا يشترط لها المحرم فلو اتفقت مع بعض زميلاتك على الركوب في وسيلة المواصلات فلا حرج إن شاء الله تعالى.
وللفائدة تراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 4091، 19305، 94708.
والله أعلم.