حكم تفاوت الأجرة من شخص لآخر

8-9-2008 | إسلام ويب

السؤال:
هل يجوز أخذ أجرتين على نفس العمل مثلا : أخذ على شخص مبلغ 1000ريال من أجل عمل ثم شخص آخر 2000ريال على نفس العمل و في نفس الوقت أي فلا فارق زمني بين العملين؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإنك لم توضح سؤالك بمثال لهذا العمل، فإن كان هذا العمل يمكن أن يستفيد منه اثنان فأكثر في وقت واحد كتسجيل شريطين -مثلا- فلا حرج في تفاوت قدر الأجرتين من شخص لآخر، لأن العبرة بما تتفق عليه مع هذا الشخص أو ذاك، والأجرة كالثمن، والأصل أن الثمن يصح بما يتفق عليه المتعاقدان ولا حد له، وكذلك الأجرة، وإنما الذي يشترط السلامة من الغش والكذب والتدليس وما يماثلها وهذا عام في المعاملات كلها.

جاء في قرار صارد عن المجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي: الأصل الذي تقرره النصوص والقواعد الشرعية ترك الناس أحرار في بيعهم وشرائهم وتصرفهم في ممتلكاتهم وأموالهم، في إطار أحكام الشريعة الإسلامية الغراء وضوابطها، عملا بمطلق قول الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ. {النساء:29}

ثانيا: ليس هناك تحديد لنسبة معينة للربح يتقيد بها التاجر في معاملاته، بل ذلك متروك لظروف التجارة عامة وظروف التاجر والسلع، مع مراعاة ما تقضي به الآداب الشرعية من الرفق والقناعة والسماحة والتيسير.

ثالثا: تضافرت نصوص الشريعة الإسلامية على وجوب سلامة التعامل من أسباب الحرام وملابساته كالغش، والخديعة والتدليس والاستغفال وتزييف حقيقة الربح، والاحتكار الذي يعود بالضرر على العامة والخاصة.

وبناء على هذا، إذا كان المثال يصلح لما سألت عنه فلا حرج عليك في تفاوت الأجرة من شخص لآخر.

والله أعلم.

www.islamweb.net