الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن ما سميته (تأمين) هو ضمان تطلبه الجهة المشرفة على المزاد، ولا حرج فيه إذا كان يرجع لكل من لم يرس عليه، ومن رسا عليه يحسب له من الثمن، ففي قرار للمجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي: طلب الضمان ممن يريد الدخول في المزايدة جائز شرعاً، ويجب أن يرد لكل مشارك لم يرس عليه العطاء، ويحتسب الضمان المالي من الثمن لمن فاز بالصفقة.
أما بخصوص دفع جزء من مبلغ العطاء نقداً، والباقي ديناً فليس من الربا، ولا حرج فيه إذا كان بتراض من البائع والمزايد؛ إذ لا حرج على التاجر أن يبيع سلعته بثمن نقد أو مؤجل كله أو بعضه.
والله أعلم.