الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما حدث من صديقك من حلف بالطلاق قد اختلف العلماء فيه، فهل يقع إذا حصل ما علقه عليه أم لا؟ فذهب الجمهور إلى أنه يقع لأنه طلاق معلق بشرط، فيقع بوقوع الشرط وعلى هذا المذاهب الأربعة.
واختار شيخ الإسلام ابن تيمية عدم وقوع الطلاق لأن الحالف يريد الزجر والمنع، وهو كاره للطلاق، فهي يمين فيها الكفارة، قال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى: وهو المنصوص عن أبي حنيفة، وهو قول طائفة من أصحاب الشافعي كالقفال وأبي سعيد المتولي صاحب التتمة، وبه يفتي ويقضي في هذه الأزمنة المتأخرة طائفة من أصحاب أبي حنيفة والشافعي وغيرهم من أهل السنة والشيعة في بلاد الجزيرة والعراق وخراسان والحجاز واليمن وغيرها، وهو قول داود وأصحابه كابن حزم وغيره... إلى آخر كلامه.
والراجح هو قول الجمهور، وعليه فلو حدث ما علق عليه صديقك اليمين فإن الطلاق يقع، وأما على رأي ابن تيمية فعليه كفارة يمين فقط، وقد سبق بيان الكفارة في الفتوى رقم: 2654.
أما سؤالك عن كلمة (معاش نتفاهم معاك) وماذا تعنيه فلا ندري ما هو المقصود بها، وهل إذا ذهبت لاستسماحه يقع طلاقه بناءً عليها أم لا، لكن على كل حال فإذا كان لصاحبك نية في هذه الكلمة عندما قالها واحتملها لفظه... فإنه يرجع في ذلك إليها، جاء في المغني لابن قدامة: ويرجع في الأيمان إلى النية. وجملة ذلك أن مبنى اليمين على نية الحالف، فإذا نوى بيمينه ما يحتمله انصرفت يمينه إليه سواء كان ما نواه موافقاً لظاهر اللفظ أو مخالفاً له. انتهى... وننصحك بمراجعة المحكمة الشرعية أو مشافهة بعض أهل العلم بهذا السؤال، وللفائدة في ذلك تراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 1956، 11592، 13823.
والله أعلم.