الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد جمعت في كلامك بين التحريم والطلاق، والحلف بالحرام من الألفاظ غير الصريحة، وبذلك فهو يفتقر إلى نية الحالف، فإذا قصد به الظهار كان ظهاراً، وإذا قصد به الطلاق كان طلاقاً، وإذا قصد به اليمين كان يمينا، وذلك لأن هذا اللفظ يصلح لأن يكون طلاقاً أو ظهاراً أو يميناً، فكان المرجع في تحديد ذلك إلى نية القائل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات ، وإنما لكل امرئ ما نوى.
وأما إذا لم يقصد شيئا فالراجح أنه يكون يمينا لقول ابْن عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: إِذَا حَرَّمَ الرَّجُلُ عَلَيْهِ امْرَأَتَهُ فَهِيَ يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا. رواه البخاري ومسلم، وهذا مذهب الشافعي.
وعليه.. فلا يخلو حالك من أمور:
الأول: أن تكون نويت بلفظ الحرام الطلاق، فتكون أوقعت طلقتين ما لم تكن تقصد بالثانية مجرد التأكيد، فإن قصدته كانت طلقة واحدة.
الثاني: أن تكون نويت بالحرام الظهار، فليزمك طلاق وظهار، ويمكنك ارتجاع الزوجة في العدة دون عقد إن لم يكن هذا هو الطلاق الثالث.
وعند حصول الظهار لا يحل لك وطؤها إلا بعد الكفارة، وهي المذكورة في قوله تعالى: فَتَحْرِير رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ * فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ {المجادلة:3،4}
ولا تلزم إلا بالعود، كما هو مفصل في الفتوى رقم: 18644.
الثالث: أن تكون قد أوقعت لفظ التحريم ولم تنو به شيئا عند ذلك يلزمك طلاق ويمين.
للفائدة تراجع الفتاوى رقم: 46781، 2182، 30708.
والله أعلم.