الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقولك لعم زوجتك: إذا لم تأت في الساعة العاشرة أطلقها مجرد وعد بالطلاق لا تعليق له في الظاهر، فلا يقع به ما لم تكن أوقعته.
وأما قولك لابنك: خذ أمك فأنا طلقتها وهي حرام علي طلاق صريح، فيقع عليك إن كنت قلته كما قال ابنك، قال ابن قدامة في المغني: ولو قال: قد طلقتها وأراد به الكذب لزمه الطلاق لأن لفظ الطلاق صريح يقع به الطلاق من غير نية.
وقولك في العبارة: هي حرام علي يحتمل عدة احتمالات منها أن تكون على افتراض نطقك بالطلاق تظن أن الطلاق يحرمها فأخبرت بقولك وهي حرام علي، ويحتمل تأكيد الطلاق فلا يترتب عليه شيء، وإن كنت لا تذكر قصدك به فتلزمك كفارة عند الشافعية.
وبناء عليه؛ فقد طلقت منك زوجتك بما ذكر ابنك إن كنت قلته وأنت في حالة وعي، ولك مراجعتها قبل انقضاء عدتها إن كان ذلك هو الطلاق الأول أو الثاني، ولا اعتبار للغضب ما لم يكن وصل بك إلى درجة فقد الوعي والإدراك، وبما أن تحديد حالتك يترتب على معرفة الواقع فإنا ننصحك بمراجعة أهل العلم.
وللمزيد انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 2349، 6142، 12287، 52232.
والله أعلم.