الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالخلع طلاق بائن على الراجح، وليس للزوج مراجعة زوجته المختلعة إلا بعقد جديد، وقد اختلف أهل العلم في الرجل إذا كان له أربع زوجات فطلق الرابعة طلاقا بائنا هل يجوز له أن يتزوج أخرى بدلها وهي لا تزال في عدتها، فذهب الإمامان مالك والشافعي إلى جواز ذلك لانقطاع العصمة الزوجية بالبينونة وانقطاع المواريث بينهما فهي ليست زوجة له ولا في حكمها، وذهب أبو حنيفة وأحمد بن حنبل إلى عدم جواز ذلك له حتى تنقضي عدة مطلقته كما ذكر صاحب أنوار البروق.
وما دام الرجل قد تزوج فالذي نراه هو مضي زواجه مراعاة لمن يقول بذلك من أهل العلم، وأما مراجعة المختلعة بعد انقضاء عدتها فلا حرج فيها إذا كانت بعقد جديد كالعقد ابتداء، سواء أكان السبب الذي وقع الخلع لأجله قائما أم لا. وللمزيد انظر الفتويين: 31387، 7820 .
والله أعلم.