الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما كان منك أولاً هو من قبيل الطلاق المعلق، وطالما كانت نيتك تطليقها فعلا, وفعلت هي ما علقت عليه الطلاق فإنها تطلق باتفاق العلماء.
جاء في المغني: وإذا أوقع الطلاق في زمن، أو علقه بصفة، تعلق بها، ولم يقع حتى تأتي الصفة والزمن، وهذا قول ابن عباس، وعطاء، وجابر بن زيد، والنخعي، وأبي هاشم، والثوري، والشافعي، وإسحاق، وأبي عبيد، وأصحاب الرأي. انتهى .
أما الرسالة التي أرسلتها لوالدك تطلب منه تطليقها فهذا من باب التوكيل في الطلاق وهو جائز, ويبطل بفسخ الوكالة أو وطء الزوجة.
جاء في المغني: وإذا وكله في طلاق زوجته، فهو في يده حتى يفسخ أو يطأ. وقال في موضع آخر: فإذا وكله في طلاق امرأته، ثم وطئها، انفسخت الوكالة؛ لأن ذلك يدل على رغبته فيها، واختياره إمساكها. انتهى.
وطالما أنك لم تتلفظ بلفظ الطلاق بل كان منك أمر مجرد لأبيك بطلاقها ولم يتمكن الأب من إيقاع الطلاق عليها في المحكمة فإن الطلاق لا يقع بمجرد قولك له طلقها لأن هذا أمر بالطلاق وليس طلاقا, وكونك جازما في نيتك لا يوقع الطلاق لأن الطلاق لا يقع بمجرد النية, وهذا رأي جمهور العلماء، ودليلهم في ذلك ما روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها، ما لم تعمل أو تتكلم.
قال قتادة: إذا طلق في نفسه فليس بشيء.
وقال ابن حجر: الطلاق لا يقع بالنية دون اللفظ. انتهى.
وقال الصنعاني في سبل السلام: والحديث دليل على أنه لا يقع الطلاق بحديث النفس، وهو قول الجمهور. انتهى.
وبناء على ذلك فإن عدد مرات الطلاق الذي تسأل عنه هو مرة واحدة.
وننبهك إلى أن قولك إنك لا تريد مجادلة زوجتك في أمر التبرج غير صواب, وذلك لأنك راع على أهل بيتك ومسؤول عنهم أمام الله سبحانه, وقد قال الله سبحانه: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ. {التحريم:6}. قال العلماء: أدبوهن وعلموهن.
وعليه؛ فيجب عليك لزاما أن تأمر زوجتك بارتداء الحجاب, وأن تبين لها أنه فرض من الله رب العالمين وأنه عفة وطهارة, كل ذلك بأسلوب لين حكيم, فإن أطاعتك فالحمد لله الذي هداها, وإن لم تستجب وأصرت على التبرج والسفور فعليك بطلاقها.
ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية : 5561, 5224, 5684.
والله أعلم.