الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن المعاملة بينك وبين هذه الشركة تسمى مضاربة، ومن شروط جوازها تحديد الربح بنسبة شائعة كالثلث أو الربع مثلا من الأرباح لا من رأس المال، وعدم تضمين العامل، فإذا لم يحدد الربح بنسبة شائعة -كما هو حال معاملتك هذه أو اشترط الضمان على العامل- كانت المضاربة فاسدة، وإذا فسدت المضاربة فسخت، وكان لرب المال كل الربح وللعامل أجرة مثله.
أما بخصوص سؤالك فلا إثم عليك إذا مارست الشركة بعض الأعمال المحرمة دون علمك بعد ما اشترطت عليها أن لا تعمل إلا وفق الشريعة، لكن إذا علمت أنها تمارس ذلك وجب عليك نهيها عن المنكر وسحب أموالك إذا لم تنته، وتطهير ما تراه مقابلا للربح الحاصل من معاملاتها المحرمة بصرفه في مصارف البر بنية التخلص من الحرام.
وللمزيد راجع الفتوى رقم: 66392، والفتوى رقم: 12115.
والله أعلم.