الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الشريك لا يجوز له بيع نصيب شريكه بغير إذنه لما في ذلك من الاعتداء على مال الغير فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام. رواه البخاري ومسلم.
فإن باع نصيبه ونصيب شريكه صح البيع فيما يملك دون ما لا يملك، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل بيع وسلف، ولا شرطان في بيع، ولا بيع ما ليس عندك. أخرجه النسائي وأبو داود. وحسنه الألباني.
وإذا كان المشتري غير عالم ببيع الشريك نصيب شريكه بدون إذنه فله الخيار، قال في الإقناع: باع مشاعا بينه وبين غيره بغير إذن شريكه كعبد مشترك بينهما أو ما ينقسم عليه الثمن بالأجزاء كقفيزين متساويين لهما فيصح في نصيبه بقسطه وللمشتري الخيار إذا لم يكن عالما وله الأرش إن أمسك فيما ينقصه التفريق.
وبناء على هذا فلا يجوز ما أقدمت عليه ولو بحجة أن لك فسخ الشركة للضرر الحاصل لك لأن الفسخ لا يخولك إلا بيع نصيبك من الشيء المشترك، وللمشتري منك الخيار إذا لم يكن عالما.
وللمزيد تراجع الفتوى رقم: 75546، والفتوى رقم: 46048.
والله أعلم.