الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فهذه العبارة قد يقع بها الطلاق إذا كان الزوج نوى إيقاعه بها لأنها من ألفاظ الكنايات، وأما إن لم يكن قصد بها إيقاع الطلاق فإنه لا يقع.
ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتوى رقم: 6146.
والله أعلم.