الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلم يتبين لنا صيغة يمين الطلاق التي حلفت بها على زوجتك، هل علقتها على خيانتها فلا تطلق لتبين عدم خيانتها، أم أنك أطلقت في اليمين ولم تعلقها بخيانتها أو عدمها فيلزمك ما حلفت به من طلاقها.
وبناء عليه، فلا بد من مراجعة المحاكم الشرعية أو عرض المسألة على أهل العلم مباشرة لمعرفة صيغة اليمين التي صدرت منك وهل وقع الحنث أم لا. وما يترتب على ذلك.
وللمزيد انظر الفتويين رقم: 51395، 97866.
والله أعلم.