الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان الإمام المشار إليه ثقة مأمونا وعالما بكيفية إخراج الكفارة فلا حرج عليك في توكيله في إخراجها ونرجو أن تبرأ ذمتك بذلك، وننبهك إلى أمرين:
الأول: أن دفع القيمة بدل الإطعام في الكفارة أمر مختلف فيه من حيث الإجزاء عند العلماء، ولذا فإن الأفضل لك والأبرأ لذمتك أن تطعميهم لا أن تدفعي لهم نقودا، وانظري الفتوى رقم: 102924.
ثانيا: من حلف عدة مرات ثم حنث قبل التكفير فإنه تلزمه كفارة واحدة هذا مذهب الحنابلة، وانظري الفتوى رقم: 8226، والفتوى رقم: 12993.
والله أعلم.