الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالسؤال غير واضح، فما تسميه الفوائد البنكية مع أنها لصالح الشركة لم يتضح لنا المقصود منه، لكن إذا كان الواقع أن الشركة تبيع لك الشقة بسعر محدد إلا أن ربحها من ثمن الشقة تجعله من ضمن الأربعين فالمائة التي ستقسط على ثلاث سنين وتأخذ الستين بالمائة الآخر نقدا على دفعات بين الأقساط فهذا لا حرج فيه ما دامت الفائدة المذكورة من ضمن الثمن الذي بيعت به الشقة.
أما إذا كانت هناك فائدة تضاف للأقساط المتبقية نتيجة للدين أو التقسيط وليست من الثمن المتفق عليه سابقا فهذا لا يجوز وهو صريح الربا، وتراجع الفتوى رقم: 15366، والفتوى رقم: 30843.
وإذا كان الواقع غير ما تصورنا فالرجاء توضيح القضية وبيانها بشكل لا لبس فيه ولا غموض، فمن المعروف أنه على قدر دقة الاستفتاء وحسن تصويره تكون دقة الفتوى وموافقتها للحكم الشرعي.
والله أعلم.