الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما فعله الإمام المذكور من سجوده للسهو قبل التشهد مجزئ عند من يقول بعدم ركنية التشهد الأخير، والتشهد الذي قام به يكفيه عن تشهد الصلاة وعن التشهد بعد سجود السهو وبالتالي فصلاة الجميع صحيحة. وهذا الحكم مبني على ما ذكره العدوي في حاشيته على شرح الخرشي لمختصر خليل المالكي ـ خصوصا كون السائل من بلد يغلب عليه الفقه المالكي ـ حيث قال: قوله قبل سلامه أي: وبعد تشهده ودعائه، والظاهر أنه لو سجد قبل التشهد يكفي، ويكفيه له وللصلاة تشهد واحد. انتهى.