حكم النكاح لأجل غرض ينتهي الزواج بحصوله

11-9-2008 | إسلام ويب

السؤال:
أبلغ من العمر 52 سنة متزوج لي طفلة (4 سنوات) تدرس وتحتاج إلى دواء والمشكلة أنني كنت في إحدى البلدان العربية أشتغل بين ليلة وضحاها أوقفونا وعدت إلى بلدي وبسبب عمري لا أجد عملاً ففكرت في أن أتزوج بفتاة قصد الذهاب إلى أوربا وأطلقها بعد ذلك على أن تعلم زوجتي بذلك وكذلك الفتاة وفي عقد الزواج لا نشترط شيئاً كي يكون العقد شرعياً فهل من مشكلة في ذلك حتى أنني أعيش الآن مع أختي وزوجتي عند أهلها لعدم قدرتي على توفير بيت لنا واضطرت زوجتي للعمل عند إحدى طبيبات الأسنان قصد تسديد مصاريف الدواء للطفلة ومصاريف المدرسة أيضا؟ وجزاكم الله خيراً كثيراً.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالزواج بنية الطلاق إن أضمر الزوج تلك النية في نفسه ولم يذكرها في العقد جائز على الراجح، إذ يمكنه تغيير نيته؛ ولأن العقد يكون مستوفياً لجميع أركانه وشروطه غير محدد بزمن معين، وأما إن اتفق مع المرأة على زمن معين أو غرض ينتهي الزواج بحصول فلا يجوز ذلك وهو من نكاح المتعة المحرم، وإن لم يذكر ذلك في العقد لأن العبرة باتفاق الزوجين، فالعقد وإن صح قضاء فإنه لا يصح ديانة، وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:

وكل شرط مفسد للعقد    * يذكره يفسده بالقصد

لكن من يجهل قصد صاحبه    * فالعقد غير فاسد من جانبه

لأنه لا يعلم الذي أسر    * فأجري العقد على ما قد ظهر

والزوجان هنا كل واحد منهما يعلم قصد صاحبه ونيته في توقيت الزواج فهو فاسد منهما، ولذلك فإن الزواج المذكور لا يصح، وعليك أن تتزوج زواجاً صحيحاً مستوفياً لشروط النكاح وأركانه دون اتفاق مع الزوجة على وقت أو غرض معين ينتهي العقد بحصوله، لكنك لو أضمرت تلك النية في نفسك فالزواج صحيح على القول الراجح. وللمزيد من الفائدة انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 96241، 96508، 1123.

والله أعلم.

www.islamweb.net