الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالراجح والمفتى به عندنا جواز الاقتداء مع اختلاف نية الإمام والمأموم، فيجوز لمن يصلي المغرب أن يقتدي بمن يصلي العشاء، فإذا قام الإمام للركعة الرابعة من العشاء فإن المأموم الذي يصلي المغرب يجلس للتشهد ثم هو مخير بين أن يسلم ثم يقوم ويكبر للعشاء ويدرك ركعة مع الإمام- وهذا أفضل كما يقول الشيخ ابن عثيمين- وبين أن يجلس بعد تشهده فلا يسلم بل ينتظر الإمام حتى يسلم معه، وانظر الفتوى رقم: 10038.
والله أعلم.