الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد اختلفَ العلماء في حكم نتر الذكر وسلته لاستفراغ البول منه بعد التبول، فاختارَ شيخُ الإسلام أنه غيرُ مشروع، ومن حجته أنه لم يُنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة، قال: والذكرُ كالثدي إذا حُلبَ در، وإذا تُركَ قر.
فهذه الأمور من النتر والعصر ونحوها لا تؤثرُ على رأيه رحمه الله كبير أثر، لأن الذكر لا تزالُ تحدث فيه القطرة بعد القطرة، فلا يزالُ كلما استخرجَ شيئاً خرج، مما يصيره إلى الوسوسة، ويري كثيرٌ من أهل العلم استحباب النتر والعصر الخفيفين والنحنحة تحققاً لخروجِ جميع قطرات البول، وهذا هو ما رجحه النووي في شرح المهذب،ولكن القائلين بهذا القول يقيدونه بما إذا لم يؤدِ إلى الوسوسة. وانظر الفتوى: 55332، وأما الموسوس فلا ينبغي أن يلتفت إلى الوسواس، بل عليه أن يُعرضَ عنه حتى يشفى منه. وانظر الفتوى: 134455 .
والذي يظهر أنك مبتلى بشيءٍ من الوسوسة، فالذي ننصحكَ به أن تقضي حاجتك، فإذا فرغت استنجيتَ وتوضأت ولا تلتفت إلى الشك والوسواس، ولو نضحت سراويلك بشيءٍ من الماء بعد الاستنجاء زيادةً في دفع الوسواس عن نفسك كان حسناً.
والله أعلم.