الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن المرأة لا يجوز لها الاستمتاع بعبدها ولا يجوز لزوجها الإذن لها بذلك، فلا يجوز لها أن تمكن من نفسها غير زوجها، وقد روى عبد الرزاق في المصنف أن امرأة تسرت عبدا لها في عهد عمر بن الخطاب فنهى عن ذلك، وروى بسنده عن عمر ابن عبد العزيز: أنه جاءته امرأة من العرب بغلام لها رومي فقالت: إني استسررته فمنعني بنو عمي، وإنما أنا بمنزلة الرجل يكون له الوليدة فيطؤها، فانه عني بني عمي، فقال لها: عمر أتزوجت قبله؟ قالت: نعم، قال: أما والله لولا منزلتك من الجهالة لرجمتك بالحجارة، ولكن اذهبوا به فبيعوه إلى من يخرج به إلى بلد غير بلدها.
فجماع العبد لسيدته زنا يوجب الحد لولا وجود الشبهة هنا، فالواجب عليك إذاً أن تتوبي مما سبق وتبتعدي عن اللقاء بهذا الرجل الذي ذكرت، وأن تستعفي بزوجك عن الحرام.
ويشرع لك أن تخالعيه وتسألي الله أن يزوجك بزوج صالح يسعدك، وإذا كان زوجك لم يستطع الجماع لأنه عنين فيمكن أن تراجعي المحاكم الشرعية للنظر في تخليصك من الضرر الحاصل بشأنه.
وننبه إلى أنه ليس كل خادم من ملك اليمين، ولمعرفة معنى ملك اليمين راجعي الفتوى رقم: 37893.
ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 48190، 35579، 73342.
والله أعلم.