هل يلزم بيع الشقة المشتراة بقرض ربوي

16-9-2008 | إسلام ويب

السؤال:
لقد قام زوجي قبل 5سنوات بأخذ قرض ربوي بنكي لشراء شقة وكنت أنا من كفله وأنا نادمة على ذلك أشد الندم، وأنا دائما على خلاف مع زوجي حتى يبيع الشقة والخلاص منها ولكنه يقول لي إنه لا يستطيع لأن الإيجار سيكون أكثر من الدفعة البنكية ماذا أفعل فليس هناك من يقرضنا بالأقساط والبنوك الإسلامية تشترط أن يكون الراتب محولا عندها ولكن راتب زوجي محول لبنك آخر ليس برضاه لقد أصبحت حياتنا ضنكا وصعبة لدرجة أننا أحيانا لا نملك مصروفا بعد 10أيام من الراتب ولا نملك أقساط أولادي الجامعية وهذا أقول أحيانا ربما الله ليس راضيا عنا، أرجوكم ماذا أفعل أريد التوبة ورضي الله عنا.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالواجب عليك هو التوبة من إعانة زوجك على القرض الربوي وعليك القيام بنصحه أن يتوب عن هذا القرض، و التوبة النصوح هي المشتملة على: الندم على ما سلف من الذنوب، والإقلاع عنها خوفاً من الله سبحانه وتعظيماً له، والعزم الصادق على عدم العودة إليها، ومن تاب من الاقتراض بالربا فالواجب عليه هو رد المال المقترض، وإن استطاع أن لا يرد الفوائد فلا يردها، وإذا كان في تعجيل تسديد القرض الربوي مصلحة إسقاط الفوائد عنه فعليه أن يبادر إلى ذلك حسب الإمكان، وإن لم توجد هذه المصلحة فلا يلزمه تعجيل السداد، ولا يلزم زوجك بيع الشقة لأن القرض بعد قبضه يدخل في ملك المقترض ويصير ديناً عليه، وسواء في ذلك القرض الربوي أو غيره إلا أنه في القرض الربوي يأثم لتعامله بالربا.

 ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى الآتية أرقامها : 16659، 25156، 95558 ، 97703، 99553.

والله أعلم.

www.islamweb.net