الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فزواجك من هذه الفتاة باطل على ما ذهب إليه جمهور علماء المسلمين لخلوه من الولي، فقد قال صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. رواه الترمذي وحسنه، وصححه ابن حبان والألباني. وذلك لأن عقد النكاح عقد خطير يحتاج إلى كثير من المعرفة بالمصالح والمضار، ويفتقر إلى التروي والبحث والمشاورة، والمرأة غير مؤهلة لذلك خلقة في الغالب، فلا ينبغي لها أن تباشر هذا الأمر.
ولكن مع بطلانه فإنه يثبت للمرأة المهر، ويثبت فيه النسب إذا حملت المرأة.
وذهب الأحناف إلى صحة زواج المرأة بدون ولي إذا تزوجت من كفء، ولا شك أن الراجح هو مذهب الجمهور القائل ببطلان هذا النكاح للحديث المتقدم، وما جاء من معناه. والواجب على من وقع في هذا النكاح الباطل وأراد الاستمرار مع المرأة أن يعقد عقدا صحيحا في حضور الولي، ولكن طالما أن أولياءها يرفضون تزويجك، بل هي نفسها ترفض الزواج منك فينبغي عليك أن تُعرض عن هذه المرأة، فوفها مهرها وطلقها مراعاة لمن قال بصحة النكاح بدون ولي، وانصرف عنها.
وأما ما حصل منهم من اعتداء عليك وتعذيب وإكراهك على التوقيع على إيصالات أمانة، فهذا حرام وزور، وعليهم وزر ما ارتكبوه، وإثم ما فعلوه.
وللفائدة تراجع الفتويين: 5962، 50588.
والله أعلم.