الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن ما فعله هذا البائع يشتمل على خصلتين ذميمتين هما:
1- الكذب، حيث إنه أخبر المشتري بخلاف الواقع، وقد جاء الوعيد الشديد على الكاذب في قوله تعالى: ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللهِ عَلَى الكَاذِبِينَ {آل عمران:61}، وفي قوله صلى الله عليه وسلم: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق حتى يكون صديقاً، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذاباً. رواه البخاري ومسلم.
2- الغش بكتمانه أمراً لو اطلع عليه المشتري لما عقد البيع وهو حرام، لقوله صلى الله عليه وسلم: من غش فليس مني. رواه مسلم.
وباطلاعك على وجود هذا الدين اللازم للبيت والذي يزيد به الثمن عما هو متفق عليه يكون لك الخيار في الرد.
أما هو فهو ملزم شرعاً بأداء الدين الذي في ذمته، والمترتب عليه من الكهرباء أو الماء، وإن دفعت تلك الديون بنية الرجوع عليه فلك ذلك، فإن أداها فذلك المطلوب، وإن لم يؤدها كان مماطلاً، والمطل من الظلم، فقد قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم. رواه البخاري ومسلم. والأحسن العفو عنه إذا لم يشجعه ذلك على التمادي في ظلمه، ومعلوم ما في الظلم من الوعيد والعقوبة الدنيوية والأخروية.
وللمزيد راجع الفتوى: 26858.
والله أعلم.