الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن للحجاب الشرعي شروطاً محددة ومواصفات معينة سبق بيانها في الفتوى رقم: 6745.
فإن كان ما كنت تلبسينه أولاً موافقاً لهذه المواصفات فقد أتيت بما هو واجب عليك شرعاً، وأما إن كان هذا اللباس مما يعتقد الناس كونه ساتراً وهو ليس كذلك لاختلال بعض شروط الحجاب الشرعي فيه فلا يعتبر ذلك حجاباً شرعاً.
فيجب عليك لبس الحجاب الشرعي ولو لم يأمرك بذلك أبوك، فإن أمرك به تأكد في حقك، فخلع مثل هذا الحجاب الواجب لبسه يحاسب عليه صاحبه، وطلب خلع مثل هذا لا يجوز، والاقتناع به منك ليس شرطاً لوجوبه عليك، فعلمك بكونه فريضة عليك وأنك تحاسبين على خلعه يوم القيامة واحتسابك الأجر من الله تعالى والحرص على برك بوالدك كل هذه أمور تكفي في تحصيل القناعة به، والمبادرة إلى امتثاله، وانظري الفتوى رقم: 43905. فعليك المبادرة بإصلاح نيتك لتنالي الأجر والثواب.
والله أعلم.