الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فكل من يحضر العقد يعتبر شاهدا عليه، ولو لم يعين شاهدا بإمضائه على العقد، كما لا حرج في شهادة خال المرأة لأنه ليس من أوليائها، وكذلك والد الزوج، وإنما الممنوع هو شهادة ولي المراة. قال خليل بن إسحاق: وإشهاد عدلين غير الولي قال العدوي ليس المراد بالولي من باشر العقد بل من له ولاية النكاح. وفي الفواكه الدواني والمراد مطلق ولي لا خصوص المباشر لعقد نكاحها ولا يشترط إمضاء الشهود على العقد بل يكفي حضورهم.
وللمزيد انظري الفتوى رقم: 97188.
والله أعلم.