الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد قال الترمذي رحمه الله عقبَ ذكره لخبرِ كريبٍ مع ابن عباس وهو في صحيحِ مسلم وحاصله أن ابن عباس لم يأخذ برؤية معاوية، قال أبو عيسى: والعملُ على هذا عند أهل العلم، يرونَ أن لأهل كل بلدٍ رؤيتهم مادامت المطالع مختلفة أي يمكن أن يطلع القمر في هذا البلد دون ذاك.
وعليه، فإذا ثبتت رؤية الهلال بطريقٍ شرعي في المدن المجاورة لكم وكانت متحدةٌ معكم في المطلع وهذا هو الغالب، لزمَ أهلُ مدينتكم الصوم والفطر لما قدمناه، وصيامك معهم في هذه الحالة هو المتعين، أما إذا كانت تلك البلاد تختلف مع البلد الذي أنت فيه فلا يلزم أهل البلد الذي أنت فيه الصوم برؤية تلك البلاد، لكن إذا صمتِ لرؤية المدن المجاورة في هذه الحالة عملا بقول من يقول بأن رؤية البلد رؤية لسائر البلدان فلا حرج عليك، لأن المسألة اجتهادية ومذهبُ الجمهور أن الهلال إذا ظهرَ في بلد لزم جميع الناس الصوم والفطر، لكن عليكِ إذا خفتِ من حصول مفسدة وفتنة أن تصومي سراً.
والله أعلم.