الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن المتأخر عن سداد الدين إما مماطل وإما معسر، فإن كان مماطلا فإنه يرفع أمره إلى المحاكم لتلزمه بالسداد، وإن كان معسرا فالواجب هو إنظاره إلى أن يقدر على السداد، ويستحب أن يتصدق عليه بالدين لقوله تعالى: وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ {البقرة:280}.
وأما اشتراط دفع غرامة التأخير سواء كانت هذه الغرامة هي الـ 10 % المذكورة أو الـ 30 التي تخصم من المبلغ المدفوع بعد فسخ العقد بسبب التأخير فإن ذلك كله من ربا الجاهلية حيث كانوا يقولون للمدين إذا حل عليه الدين إما أن تقضي وإما أن تربي، وبالتالي فلا يجوز، وقد توعد الله المتعاملين بذلك بحرب منه فقال سبحانه: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ [ البقرة:278-279 ].
جاء في قرار صادر عن المجمع الفهقي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي: إذا تأخر المشتري المدين في دفع الأقساط بعد الموعد المحدد فلا يجوز إلزامه أي زيادة على الدين بشرط سابق أو بدون شرط لأن ذلك ربا محرم.
وبناء على هذا فإن شرط غرامة التأخير المذكور في هذا العقد باطل فإما أن يلغى أو يفسخ العقد.
وللمزيد تراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 34491، 19382، 124637.
والله أعلم.