الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد وقع هذا الشخص في جملة من المحرمات من الكذب على الله سبحانه وعلى أهل العلم ووقع في تغرير امرأته والكذب عليها، مما أوقعها في الزنا والحرام وهي لا تعلم، هذا بجانب ما ارتكبه من الزنا واستباحة الفرج المحرم عليه، فعليه أن يتوب إلى الله من ذلك، وما كان لزوجته أن تصدقه في دعواه هذه بعدما سمعت منه الطلقة الثالثة، بل كان الواجب عليها أن تمتنع منه حتى تستوثق بنفسها من أهل العلم الثقات.
ولكن أما وقد كان ما كان فإن عدتها هي وضع هذا الحمل الذي في أحشائها، قال ابن قدامة في المغني: فإن حملت من الزنى فقضاء عدتها بوضعه، ولا يحل نكاحها قبل وضعه، وبهذا قال مالك وأبو يوسف، وهو إحدى الروايتين عن أبي حنيفة. انتهى.
وللفائدة في الموضوع تراجع الفتوى رقم: 31362.
والله أعلم.