الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالحديث المذكور أخرجه ابن ماجه في سننه وحسنه الألباني رحمه الله تعالى، ولفظه عن ابن عباس رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله؛ إن سيدي زوجني أمته وهو يريد أن يفرق بيني وبينها، قال: فصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر فقال: يا أيها الناس ما بال أحدكم زوج عبده أمته ثم يريد أن يفرق بينهما، إنما الطلاق لمن أخذ بالساق.
والمقصود به أن الذي يملك إيقاع الطلاق وحل العصمة هو الزوج، الذي له أن يأخذ بساق المرأة، ولو كان عبداً تحت سيده، فليس للسيد أن يطلق عليه زوجته، قال عمر رضي الله عنه: إنما الطلاق لمن يحل له الفرج.
والله أعلم.