حكم تعليق الطلاق بأمر حرام

20-9-2008 | إسلام ويب

السؤال:
أثناء مشاجرة حدثت بيني وبين زوجتي وعقابا لها, قلت لها والله العظيم وإلا بتكوني طالقة إذا ما جبت وحدة وخنتك معها وعلى فراشك وكانت نيتي في وقتها طلقة واحدة ولم أحدد وقتا لفعل هذا وكنت أقصد بالخيانة الفعل الحرام، فهل يصح تعليق الطلاق بشيء حرام وما هو أثر عدم تحديد الوقت على إتيان الفعل المربوط بالطلاق؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فيلزمك ما حلفت به من طلاق زوجتك، ولك مراجعتها قبل انقضاء عدتها لأنك قصدت طلقة واحدة رجعية، ولا تجوز لك خيانتها ولا فعل المحرم على فراشها أو خارجه، والتعليق بذلك الفعل وإن لم يوقت بزمن معين لكنه كالمستحيل إذ لا يجوز الإقدام عليه شرعاً، جاء في حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ما معناه: أنه لو علق الطلاق بمحرم كإن لم يزن أو لم يشرب الخمر مثلاً نجز عليه حالاً ولا يمكن من فعل الحرام. فاستغفر الله تعالى من ذلك وتب إليه توبة نصوحاً، ولا تعد إلى مثل ذلك فهو منكر من القول وزور.

والله أعلم.

www.islamweb.net