السكن المستقل حق للزوجة

21-9-2008 | إسلام ويب

السؤال:
أنا فتاة مرتبطه منذ مطلع العام 2008 ولكن لم أعقد القران بعد... يعيش خطيبي مع والده في بيت مكون من غرفتين ملك الوالد، يعاني والده من بروستات وفي بعض الأحيان لا يتحكم بعملية البراز والتبول، تقدم لي على أساس أن العائلة متفقة أن يسكن مع أخته، وهذا ما عارضته بشدة مع خطيبي فأخبرتني العائلة مجتمعه أنهم مجمعون على ذلك وأن البيت غير شرعي لأن يسكن مع عروس ابنه، وقد مضى الآن شهر تقريبا على سكنه عند ابنته وذلك لتوضيب البيت، وإذ أتفاجأ ان خطيبي يخبرني أن أخته بدأت بالتلميح بأنه عندما يسوء وضع والدها الصحي لا تستطيع تحمل مسؤوليته، اقترح خطيبي استئجار بيت لوالده مقابل لبيتنا وبذلك يقدر أن يخدم والده ويبقى بجواره معظم الوقت، الحمد لله أخاف الله كثيراً وكذلك خطيبي وهو بار لوالده يخدمه ويحبه كثيراً ولذلك عرض عليه أن يتزوج ليكمل نصف دينه كون ابنه ملتزما دينيا، ما أخافه أن يكونوا يمهدون الطريق أمامي ويقدمون هذه الاقتراحات وبعد الزواج تتغير الأمور، لأنني أشعر أنني غير قادرة على هذا الوضع، ولماذا لم يشرح لي الأمر على الطاولة منذ بداية الطريق، فما رأي الشرع في ذلك أفتوني بأسرع وقت؟ جزاكم الله كل خير.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجب عليك أيتها السائلة شرعاً خدمة والد زوجك إلا أن تشائي أنت متبرعة، فإن فعلت فأنت مأجورة إن شاء الله، أما إذا امتنعت عن هذه الخدمة فلا حرج عليك شرعاً، لا سيما وأنت قد ذكرت أن حالته الصحية حرجة ويحتاج إلى رعاية من نوع خاص، وعند ذلك فالحل في مثل هذا أن يخصص بيت لوالد الزوج، على أن يقوم ابنه بخدمته بنفسه إن تيسر له ذلك، وإن لم يتيسر لانشغاله بأمور معاشه ونحو ذلك، فيمكنه أن يستأجر لوالده من يقوم على خدمته، ويكون أجر هذا الأجير في مال الأب إن كان له مال أو في مال ابنه أو أبنائه إذا لم يكن للأب مال، لأن نفقته حينئذ على أولاده.. قال ابن المنذر: أجمع العلماء على وجوب نفقة الوالدين اللذين لا كسب لهما، ولا مال، سواء أكان الوالدان مسلمين أو كافرين، وسواء كان الفرع ذكراً أو أنثى، لقوله تعالى: وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا.

وقال ابن قدامة في المغني: ويجبر الرجل على نفقة والديه وولده الذكور والإناث إذا كانوا فقراء، وكان له ما ينفق عليهم. انتهى..

 وجاء في تحفة المحتاج: (فصل) في مؤن الأقارب (يلزمه) أي: الفرع الحر، أو المبعض الذكر والأنثى (نفقة) أي: مؤنة حتى نحو دواء وأجرة طبيب (الوالد) المعصوم الحر وقنه المحتاج له، وزوجته إن وجب إعفافه، أو المبعض بالنسبة لبعضه الحر لا المكاتب (وإن علا) ولو أنثى غير وارثة إجماعاً، ولقوله تعالى: وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. لخبر الصحيح إن أطيب ما أكل الرجل منه كسبه، وولده من كسبه. انتهى.

على أنا نؤكد أن البيت الذي يقيم فيه الوالد طالما أنه ملك له -كما ذكرت- فلا يجوز للابن أن يخرجه منه ليتزوج فيه، على أن يستأجر له بيتاً غيره، بل الابن هو الذي يستأجر في هذه الحالة، ويمكنك أيتها السائلة أن تشترطي أولاً قبل عقد الزواج أن يكون لك سكن مستقل، لا يشاركك فيه أحد من أهل الزوج، على أن تتوخي اللطف والحكمة في هذا الطلب لئلا تحركي عليك ضغائن الزوج وأهله، فهذا من حقوقك التي كفلها لك الشرع، قال خليل المالكي في مختصره: ولها الامتناع من أن تسكن مع أقاربه. انتهى..

ويمكنك مراجعة الفتوى رقم: 33290، والفتوى رقم: 64701.

والله أعلم.

www.islamweb.net