الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجب عليك أيتها السائلة شرعاً خدمة والد زوجك إلا أن تشائي أنت متبرعة، فإن فعلت فأنت مأجورة إن شاء الله، أما إذا امتنعت عن هذه الخدمة فلا حرج عليك شرعاً، لا سيما وأنت قد ذكرت أن حالته الصحية حرجة ويحتاج إلى رعاية من نوع خاص، وعند ذلك فالحل في مثل هذا أن يخصص بيت لوالد الزوج، على أن يقوم ابنه بخدمته بنفسه إن تيسر له ذلك، وإن لم يتيسر لانشغاله بأمور معاشه ونحو ذلك، فيمكنه أن يستأجر لوالده من يقوم على خدمته، ويكون أجر هذا الأجير في مال الأب إن كان له مال أو في مال ابنه أو أبنائه إذا لم يكن للأب مال، لأن نفقته حينئذ على أولاده.. قال ابن المنذر: أجمع العلماء على وجوب نفقة الوالدين اللذين لا كسب لهما، ولا مال، سواء أكان الوالدان مسلمين أو كافرين، وسواء كان الفرع ذكراً أو أنثى، لقوله تعالى: وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا.
وقال ابن قدامة في المغني: ويجبر الرجل على نفقة والديه وولده الذكور والإناث إذا كانوا فقراء، وكان له ما ينفق عليهم. انتهى..
وجاء في تحفة المحتاج: (فصل) في مؤن الأقارب (يلزمه) أي: الفرع الحر، أو المبعض الذكر والأنثى (نفقة) أي: مؤنة حتى نحو دواء وأجرة طبيب (الوالد) المعصوم الحر وقنه المحتاج له، وزوجته إن وجب إعفافه، أو المبعض بالنسبة لبعضه الحر لا المكاتب (وإن علا) ولو أنثى غير وارثة إجماعاً، ولقوله تعالى: وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. لخبر الصحيح إن أطيب ما أكل الرجل منه كسبه، وولده من كسبه. انتهى.
على أنا نؤكد أن البيت الذي يقيم فيه الوالد طالما أنه ملك له -كما ذكرت- فلا يجوز للابن أن يخرجه منه ليتزوج فيه، على أن يستأجر له بيتاً غيره، بل الابن هو الذي يستأجر في هذه الحالة، ويمكنك أيتها السائلة أن تشترطي أولاً قبل عقد الزواج أن يكون لك سكن مستقل، لا يشاركك فيه أحد من أهل الزوج، على أن تتوخي اللطف والحكمة في هذا الطلب لئلا تحركي عليك ضغائن الزوج وأهله، فهذا من حقوقك التي كفلها لك الشرع، قال خليل المالكي في مختصره: ولها الامتناع من أن تسكن مع أقاربه. انتهى..
ويمكنك مراجعة الفتوى رقم: 33290، والفتوى رقم: 64701.
والله أعلم.