الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن المنهي عنه من كفت الثياب أو الشعر، هو ما كان في الصلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة واليدين والركبتين وأطراف القدمين، ولا نكفت الثياب والشعر. وراه البخاري ومسلم وغيرهما. وفي لفظ: ولا أكف ثوبا ولا شعرا.
وأما كفت الثياب والشعر أو غيرهما في غير الصلاة فلا حرج فيه، وينبغي كفت البنطلون والإزار وغيرهما إذا كان مسترخيا تحت الكعبين، سواء كان ذلك في الصلاة أو غيرها، لأن الإسبال منهي عنه شرعا في الصلاة وخارجها، كما بينا في الفتوى رقم: 3900، والفتوى رقم: 5943.
والله أعلم.