الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فجمهور العلماء يرون أن يمين الطلاق هي من قبيل الطلاق المعلق فيقع الطلاق بحصول المعلق عليه وتحقق الحنث، وبناء عليه فإن كنت قد حنثت في تلك الأيمان فيلزمك ما حلفت به من طلاق زوجتك في قول الجمهور كما ذكرنا، وإن لم يكن حصل الحنث فلا يقع الطلاق، ويمينك على سفرها إن كنت قصدت تحقق ذلك منها عند إغلاق الحدود فلا يقع الطلاق لأن الامتناع ليس منها وإنما هو بسبب استحالته لإغلاق الحدود، والظاهر أن المقصود سفرها عند إمكانه إلا إذا كنت قصدت سفرها على أي وجه ووجودها في بلدها في نفس التاريخ فيقع الطلاق لعدم تحقق ذلك.
ومن أهل العلم من يرى أن يمين الطلاق لا يلزم فيها الطلاق عند الحنث وإنما تلزم فيها كفارة يمين وهو مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهما الله، وهو الذي تحكم به في كثير من المحاكم الشرعية في البلاد الإسلامية اليوم والذي نراه وننصحك به هو مراجعة المحاكم الشرعية وعرض المسألة عليها لأن حكم القاضي يرفع الخلاف.
وللمزيد من الفائدة يرجى مراجعة هاتين الفتويين: 73911، 3282.
والله أعلم.