حكم خصم البنك من الحساب مقابل خدمة العميل

22-9-2008 | إسلام ويب

السؤال:
أنا لدي حساب جار في البنك ولاحظت أنه يتم سحب مبلغ بسيط شهريا من حسابي من قبل البنك مقابل خدمات مصرفية و قرطاسية للبنك فهل هذا يعتبر ربا، أرجو الإفادة ما حكم الدين؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا حرج في أن يأخذ البنك رسوماً في حالة فتح الحساب الجاري بقدر ما يقدمه من الخدمات لصالح العملاء، فإنه يجوز له أخذ ما تم الاتفاق على أخذه في نظير الخدمة المقدمة إليه، ولا يوجد في هذه الحالة اشتباه للأجر مع الربا لأن البنك في هذه الحالة يكون مديناً وليس دائناً.

جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم: 90 / 3 / د 9 بشأن الودائع المصرفية حسابات المصارف ما نصه: الودائع تحت الطلب (الحسابات الجارية) سواء أكانت لدى البنوك الإسلامية أو البنوك الربوية هي قروض بالمنظور الفقهي، حيث إن المصرف المتسلم لهذه الودائع يده يد ضمان لها هو ملزم شرعا بالرد عند الطلب. انتهى .

وننبهك إلى أن فتح الحساب الجاري يجوز في البنوك الإسلامية التي تتقيد بالضوابط الشرعية، ولا يجوز في البنوك الربوية إلا للضرورة لأن في ذلك إعانة لها على الربا.

 كما ننبهك إلى أنه لا ينبغي أن تقول: ما حكم الدين، لأن المفتي يجتهد في معرفة حكم الدين، ثم إنه قد يصيب وقد يخطئ فلا يصيب حكم الدين، فينبغي أن يقال مثلا: ما رأيكم ونحو ذلك.

 ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى الآتية أرقامها :  518،  6606،  49198.

والله أعلم.

www.islamweb.net