الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن هذا الزواج صحيح طالما وقع مستوفيا شروطه وأركانه, والعجز عن الوطء لا يبطل به النكاح. لكن إن كان العجز منذ أن دخل بك - وكنت لا تعلمين ذلك عند العقد - فلك أن تطالبيه بحقك وذلك بأن يسعى في علاج نفسه، فإن لم يجد ذلك، فلك الخيار في فسخ النكاح أو البقاء معه على حاله، فالأمر راجع إليك.
جاء في المغني لابن قدامة: فصل: ومن علم أن عجزه عن الوطء لعارض؛ من صغر، أو مرض مرجو الزوال، لم تضرب له مدة؛ لأن ذلك عارض يزول، والعنة خلقة وجبلة لا تزول، وإن كان لكبر، أو مرض لا يرجى زواله، ضربت له المدة؛ لأنه في معنى من خلق كذلك، وإن كان لجب، أو شلل، ثبت الخيار في الحال؛ لأن الوطء ميئوس منه فلا معنى لانتظاره. انتهى.
وأما إن كنت تعلمين بعجزه عن الوطء وقت العقد, فلا يحق لك الفسخ, جاء في المغني: مسألة: قال : وإن قال: قد علِمَتْ أني عنين قبل أن أنكحها، فإن أقرت، أو ثبت ببينة، فلا يؤجل، وهي امرأته. انتهى.
ولكن يجوز لك أن تطلبي منه الطلاق فإن أجابك؛ وإلا فلك أن تختلعين منه لدفع ما يلحقك من الضرر، ولمعرفة أحكام الخلع راجعي الفتوى رقم: 20199.
وللفائدة تراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 20773، 48190، 59900.
والله أعلم.