الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالطفل والطفلة غير المميزين لا حكم لعورتهما حيث لم يرد فيهما نص، وإنما ورد في المميز منهما - وهو ما بين السابعة والعاشرة - ما يدل على كون عورة الذكر القبل والدبر والأنثى ما بين السرة والركبة، كما سبق في الفتوى رقم: 28385.
والأخ يسأل عن عورة الصغير فيما دون سن التمييز كما يظهر من السؤال، والأمر كما ذكرنا بأنه لا حكم في الشرع لعورته ذكراً كان أو أنثى، ولكن ربما جرت العادة عند بعض الناس كما هو حال مجتمع السائل باستقباح ظهور عورة الأنثى أشد من الذكر غير المميزين على اعتبار ما سيؤول إليه الأمر من كون عورتها أشد من عورته بعد سن التمييز إلى العاشرة كما سبق.
والله أعلم.