مسائل في إجهاض الجنين

23-9-2008 | إسلام ويب

السؤال:
فضيلة الشيخ: مشكلة تؤرقني أنا وأخواتي ألا وهي حملت شغالتنا الاندنوسية ولا ندري من أين ومن هو والد الطفل لكن الذي نعرفه أنه حدث بينها وبين أخي شيء مرة واحدة وأخي اعترف بذلك لكن أنكر أن الحمل منه, لأن هذه الشغالة ولا أريد أن نتهمها أو نقذفها بأي شيء كانت تعرف رجلا آخر ولا ندري إذا حدث بينهما شيء .حتى أنها قد اتهمت الكثير من الرجال في العائلة ونحن متأكدون أنهم لم يفعلوا بها شيئا، المهم أنا وأخواتي لم نكن نريد أن يستمر الحمل ولا ندري يا شيخ كم كان مدة الحمل لم يكن واضحا أي شيء, في قرارت أنفسنا أردنا أن يسقط حتى عندما كنا نجلس مع بعض كنا نتحدث أنه يجب أن يسقط , والله يشهد أنه لم نكن نعرف مدة الحمل إلى هذا اليوم , المهم يا شيخ عملنا لها بعض الأدوية الشعبية والماء الساخن والفكس وطلبنا منها أن تعالج نفسها هي أيضا لم تكن تريده, حدث لها نزيف ولكن لم يسقط، بعد ذلك والله يشهد علينا يا شيخ لم نفعل لها شيء في اعتقادنا أن الحمل قد سقط من خلال النزيف فأعطيناها بعض الفيتامينات لتقوي نفسها، بعد فترة ليس بقصيرة ولا أذكرها بالضبط أخبرتنا أختي التي تسكن معها في البيت أن الشغالة قد أسقطت طفلة وقد تكونت بعض أجزائها , أختي صغيرة تقريبا 20 سنة عمرها وليست متزوجة عندما أسقطت الشغالة أخبرتها وأخذت أختي الطفلة ولفتها في قماش وطلبت من أخي أن يدفنها الحين يا شيخ نشعر بأننا قد ارتكبنا جريمة والموضوع يؤرقنا نشعر بالندم والأسى وتبنا جميعا من هذا الأمر ولا ندري هل علينا كفارة أو دية أو ماذا نفعل بالضبط جزاك الله ألف خير يا شيخ أفتنا؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الإجهاض ليس بالأمر السهل حتى يحصل هذا التهاون في أمره وهو محرم في أي مرحلة كان الجنين فيها، ويعظم الخطب ويزداد الذنب إن حصل الإجهاض بعد نفخ الروح في الجنين، ولا ندري من أين لكم الحكم بوجوب إسقاط هذا الجنين، ولماذا لم تبادروا إلى سؤال العلماء قبل الإقدام على هذا العمل القبيح، وعلى كل حال فالواجب عليكم التوبة إلى الله، وما دام هذا الجنين قد تخلق فتجب ديته على من باشر الإجهاض، وإذا كانت الخادمة هي تناولت الشراب بنفسها فعليها الدية وهي تساوي عشر دية الأم؛ كما في الفتوى رقم: 9332.

وتعطى هذه الدية لورثة الجنين الشرعيين ولا ترث منها أمه شيئا لأنها باشرت الإجهاض، وأما المتسبب غير المباشر كالذي أعد لها الدواء أو أعطاها إياه فلتزمه التوبة، وراجعي الفتوى رقم: 108305، والفتوى رقم: 34073.

وننبه إلى خطر التساهل في أمر اتخاذ الخادمات، والخلوة بهن ممن لا يحل له ذلك، فإن هذا من الخطورة بمكان، وما حدث مع هذه الخادمة خير برهان على ذلك، وانظري الفتوى رقم: 18210.

وننبه أيضا إلى أن الولد من الزنى لا ينسب إلى الزاني ولا يكون أبا له، وإنما ينسب إلى أمه؛ كما بينا بالفتوى رقم: 28544.

والله أعلم.

www.islamweb.net