الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الإجهاض ليس بالأمر السهل حتى يحصل هذا التهاون في أمره وهو محرم في أي مرحلة كان الجنين فيها، ويعظم الخطب ويزداد الذنب إن حصل الإجهاض بعد نفخ الروح في الجنين، ولا ندري من أين لكم الحكم بوجوب إسقاط هذا الجنين، ولماذا لم تبادروا إلى سؤال العلماء قبل الإقدام على هذا العمل القبيح، وعلى كل حال فالواجب عليكم التوبة إلى الله، وما دام هذا الجنين قد تخلق فتجب ديته على من باشر الإجهاض، وإذا كانت الخادمة هي تناولت الشراب بنفسها فعليها الدية وهي تساوي عشر دية الأم؛ كما في الفتوى رقم: 9332.
وتعطى هذه الدية لورثة الجنين الشرعيين ولا ترث منها أمه شيئا لأنها باشرت الإجهاض، وأما المتسبب غير المباشر كالذي أعد لها الدواء أو أعطاها إياه فلتزمه التوبة، وراجعي الفتوى رقم: 108305، والفتوى رقم: 34073.
وننبه إلى خطر التساهل في أمر اتخاذ الخادمات، والخلوة بهن ممن لا يحل له ذلك، فإن هذا من الخطورة بمكان، وما حدث مع هذه الخادمة خير برهان على ذلك، وانظري الفتوى رقم: 18210.
وننبه أيضا إلى أن الولد من الزنى لا ينسب إلى الزاني ولا يكون أبا له، وإنما ينسب إلى أمه؛ كما بينا بالفتوى رقم: 28544.
والله أعلم.