خلاصة الفتوى:
لا مانع من صرف الدية أو ما يدفع لأهل الميت في صدقة جارية عن الميت.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنسأل الله تعالى أن يرحم أخاك ويغفر له، ولتعلمي أن تنازل أمك لا يسقط إلا حقها خاصة، وأما بقية الورثة فلهم الحق في المطالبة بحقهم، وإذا رضي الورثة بالدية أو أي تعويض آخر جاز لهم وضعه في مشروع خيري أو صدقة جارية، يكون ثوابه للميت إذا كانوا جميعا رشداء بالغين، وإلا فيكون ذلك في نصيب من رضي به من البالغين الرشداء.
كما ننبه إلى أنه إذا كان الحادث المذكور قد وقع بعد أخذ السائق الاحتياطات اللازمة ولم يكن سبب الحادث مخالفة منه لقوانين السير، فإنه لا دية عليه ولا إثم . كما سبق بيانه بالتفصيل في الفتوى: 68060 .
و إذا لم تثبت الدية ؛ فلا مانع من أخذ المبلغ المذكور من باب المواساة والمكارمة، وصرفه فيما ذكر من وجوه الخير إذا كان خاصا بالأم ومَن رضي بالمشروع من البالغين.
والله أعلم.