الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنسأل المولى تعالى أن يحسن عزاءكم في أخيكم وأن يغفر له ويرحمه، وقد نص الفقهاء على أن من أراد قتل أحد من الناس فأصاب غيره أن ذلك من نوع القتل الخطأ، قال الشافعي في كتابه (الأم) وهو يبين أنواع القتل: والخطأ كلما ضرب الرجل أو رمى يريد شيئاً وأصاب غيره فسواء كان ذلك بحديد أو غيره. انتهى. فيجب على القاتل الدية، ويتحملها أولياؤه ، وللمزيد من الفائدة نرجو مراجعة الفتوى رقم: 11470.
وإن حصل شيء من النزاع في أصل أمر القتل أو الدية ونحو ذلك فالأولى مراجعة المحكمة الشرعية فهي أجدر بالنظر في مثل هذه المسائل، ولأن حكم القاضي ملزم؛ بخلاف المفتي.
وننبه إلى خطورة ما يسمى بأخذ الثأر والتساهل في أمر الدماء فإن هذا من الأمر الخطير ومدعاة للفوضى وانتشار القتل، ومن هنا جعل الشرع إقامة الحدود إلى الحاكم المسلم أو من ينوب عنه لا لعامة الناس، وانظر لذلك الفتوى رقم: 105468، والفتوى رقم: 80736.
والله أعلم.