الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز لولي المرأة وأهلها إجبارها على من تكره، ولها حق التظلم والمطالبة بالفسخ إن أكرهت، أما إذا رضيت بالبقاء فعليها أن تطيع زوجها وتؤدي إليه حقه، ويحرم عليها أن تهينه أو تهين والديه بالسب والشتم أو غيره.
وإذا رأيت استحالة العشرة بينكما فلا حرج عليك أن تطلقها، لكن يلزمك دفع مؤخر الصداق إليها إلا أن تطلب هي الطلاق والخلع فلك إجابتها ذلك مقابل ما دفعت إليها من مهر معجله ومؤجله أو نحو ذلك مما تتفقان عليه، ومادامت الرغبة في الفراق منها فلك عرض الطلاق عليها مقابل العوض.
وننبهك إلى أنه لا نفقة لها مادامت ناشزا بخروجها من بيتك حتى تعود إليه وللمزيد انظر الفتاوى رقم: 103857، 3006، 106567، 3484، 14025.
والله أعلم.