الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالمعتدة عن وفاة زوجها عليها أن تبقى في بيتها حتى تنقضي عدتها، وإن كانت بها ضرورة أو حاجة للخروج جاز لها ذلك على أن ترجع لتبيت في بيتها، كما سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 32103، والفتوى رقم: 59051.
والله أعلم.